الشيخ محمد أمين زين الدين

130

كلمة التقوى

ولا بعمرته عن غيره على الأحوط سواء حج أو اعتمر عنه متبرعا أم أجيرا ، وسواء أذن له وليه بذلك أم لا ، وسواء كان الحج والعمرة واجبين أم مندوبين . [ المسألة 265 : ] يشترط في النائب أن يكون عاقلا ، فلا تصح نيابة المجنون المطبق ، ولا الذي يعترضه الجنون أدوارا إذا كانت نيابته في دور جنونه ، وتصح نيابته إذا وقعت في دور إفاقته من الجنون وكان دور الإفاقة يفي بجميع الأعمال ، ويصح للولي أو الوصي أن يستأجره لذلك إذا اطمأن بأن دور إفاقته يفي بالأعمال جميعا . [ المسألة 266 : ] يشكل الحكم بصحة نيابة المجنون إذا كان مميزا ، ولا يترك الاحتياط بعدم الاجتزاء بفعله ، إلا إذا كان تام التمييز ، بحيث يلحق بالعقلاء عرفا ، وتصح نيابة السفيه ، ولكن إجارته للنيابة لا تصح إلا بإذن وليه . [ المسألة 267 : ] يشترط في النائب أن يكون مؤمنا ، فلا تصح نيابة غير المؤمن وإن اعتقد بوجوب الحج ، وأتى بالأعمال موافقة للمذهب الحق ، وأتى بجميع ذلك بقصد القربة . [ المسألة 268 : ] يشترط في النائب أن يكون ممن يوثق به وبمعرفته وبصحة أدائه للأعمال ليحرز بذلك أنه قد أتى بالعمل المستناب فيه على الوجه الصحيح ، ولا يعتبر فيه أن يكون عادلا ، ويكفي في معرفته للأعمال والأحكام أن تكون له مصادر صحيحة يرجع إليها إذا شك أو احتاج إلى التعلم ، أو يكون له مرشد موثوق يوجهه إلى الفعل الصحيح والحكم الصحيح متى احتاج ، وإذا علم المستنيب أن النائب قد أتى